ابن أبي جمهور الأحسائي

171

عوالي اللئالي

أو خالتها ( 1 ) ( 2 ) . ( 196 ) وقال صلى الله عليه وآله : " خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنى عشر ألفا من قلة " ( 3 ) . ( 197 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها ، غير الطواف بالبيت حتى تطهرا " . ( 198 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، . وليس على مسلم جزية " ( 4 ) . ( 199 ) وقال صلى الله عليه وآله : " يمن الخيل في شقرها " ( 5 ) . ( 200 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : " نهى عن التحريش ( 6 ) بين البهائم " ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 30 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها فراجع . ورواه ابن ماجة في سننه ، كتاب النكاح ، ( 31 ) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، فلاحظ . ( 2 ) النهى هنا للتحريم ( معه ) . ( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 294 . عن مسند عبد الله بن عباس . ( 4 ) يحتمل أن يراد بالقبلة ، الحقيقة الشرعية . فإذا اختلف اجتهاد شخصين فيها لم يكن قبلة كل واحد منهما صحيحة ، بل القبلة الصحيحة لأحدهما . ويحتمل أن يراد بالقبلة ، من يقتدى به في الأمور الدينية ، فلا يصح العمل باجتهادي شخصين متخالفين في قضية واحدة . لان الحق البتة في طرف أحدهما . ويحتمل أن يراد بالقبلة امام الأصل فلا يصح في الأرض امامان متصرفان في زمان واحد . ويحتمل أن يراد بها امام الصلاة فلا يصح أن يقتدى في الصلاة الواحدة بإمامين ( معه ) . ( 5 ) الشقرة لون الأشقر : وهي في الانسان ، حمرة تعلو بياضا ، وفى الخيل حمرة صافية ، يحمر معها العرف والذنب ، وفرس أشقر ، الذي فيه شقرة ( مجمع البحرين ) . ( 6 ) التحريش الاغراء بين القوم والكلاب ، وتهييج بعضها على بعض ( مجمع البحرين ) . ( 7 ) للتنزيه الا في الكلاب ، وفى كل موضع يفعل لأجل التفرج ( معه ) .